العيني

40

البناية شرح الهداية

وإن اشتراها مطلقا وتركها على النخيل ، وقد استأجر النخيل إلى وقت الإدراك طاب له الفضل ؛ لأن الإجارة باطلة لعدم التعارف والحاجة ، فبقي الإذن معتبرا بخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك وتركه ، حيث لا يطيب له الفضل ؛ لأن الإجارة فاسدة للجهالة فأورثت خبثا . ولو اشتراها مطلقا فأثمرت ثمرا آخر قبل القبض فسد البيع ؛ لأنه لا يمكنه تسليم المبيع لتعذر التمييز ، ولو أثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط ، والقول قول المشتري في مقداره ؛ لأنه في يده ،